رئيس التحرير
محمد صلاح
الأخبار

إلزام الممولين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا أول يناير المقبل

وزارة المالية
وزارة المالية
هل الموضوع مفيد؟
شكرا



أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل، سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتي تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا، ما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة في تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين، ما يؤدي إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحًا أن مشروعات تطوير المصلحة تلقى كامل الرعاية والدعم من وزير المالية.

وأشار عبد القادر إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020، فإن الشخص الطبيعي الذي يزاول الأنشطة التالية منفردًا، وهي: النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية، أصبح ملزمًا بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، اعتبارًا من أول يناير المقبل، إذ كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختياريًا» للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، وفقًا لقرار وزير المالية رقم (358) لسنة 2019، أي دون إلزام للشخص الطبيعي.

وأضاف عبد القادر أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحًا أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهي: الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات)، والذي لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 أطنان، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات وما فى حكمها)، والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه للتواصل والرد على الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الإقرار الإلكتروني يكون عن طريق مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني [email protected]  لتقديم الدعم الفني.

وقال رجب محروس، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه انطلاقًا من توجيهات وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق التحول الرقمي والميكنة، طورت المصلحة خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax، إذ يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا ( أشخاص اعتباريين أو أشخاص طبيعيين) وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأوضح محروس أنه يلتزم بتقديم إقرار (101) المموليين من الأشخاص الطبيعيين غير مؤيد بمستندات والذين يقتصر نشاطهم على بعض أو كل الأنشطة التالية (مرتبات – تجاري أو صناعي – ثروة عقارية – مهن حرة أو غير تجارية).

وأشار إلى أنه تم إعداد دليل ونشره على الموقع الإلكتروني للمصلحة يوضح كيفية استيفاء إقرار (101) الخاص بالضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، مضيفًا أن موقع البوابة يقدم تسهيلات كبيرة للممول ليقدم إقراره بطريقة مبسطة، إذ إن البرنامج يجري العمليات الحسابية والضريبية ويرحل أيضًا القيم إلى المكان الصحيح دون تدخل من الممول، ما يمنع وقوع الممول في خطأ الترحيل أو خطأ حساب للقيم المدخلة.

وقال محروس إن إقرار (101) يتكون من إيرادات العقارات المبنية، وجدول رقم (1) تحليل الإيرادات الأخرى، وجدول رقم (2) عائد وأرباح أذون خزانة وعائد سندات الخزانة المكتتب فيها والمستحق خلال العام، وجدول رقم (3) تحديد صافي ربح مبيعات السلع غير المسعرة جبريًا، وجدول رقم (4) أرباح أو خسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية حسب كل دولة، وجدول (5) إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة بالخارج، وجدول رقم (6) توزيعات الأرباح للأسهم / الحصص التي يحصل عليها الشخص الاعتباري المقيم فى مصر من أشخاص اعتبارية مقيمة.

وأضاف أن من مكونات إقرار (101) جدول رقم (7) خاص بقيمة الأعمال التي نفذها الأطباء أو الأخصائيون لحسابهم الشخصي بالمستشفيات والمراكز العلاجية وقيمة الخصم، وجدول إجمالي الإيرادات الواردة بإقرارات ضريبة القيمة المضافة، وجدول تحديد صافي ربح سيارات الأجرة والنقل، جدول الإيرادات الخاضعة للضريبة – إقرار المرتبات، وجدول الإعفاءات – إقرار المرتبات، وجدول إيرادات المهن غير التجارية – غير المؤيد بحسابات منتظمة، قائمة الإقرار التفصيلية، مقدار الضريبة المستحقة :التسوية (مدين / دائن)، الفترة الضريبية.

وشدد على أنه لا يتم قبول إدخال إقرار معدل إلا إذا تم إدخال إقرار أصلي، ثم سدد الممول طبقًا للمادة 84 من القانون رقم (91) لسنة 2005.

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب